مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

38 خبر
  • مونديال 2026
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • فيديوهات
  • مونديال 2026

    مونديال 2026

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

    اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

  • والد هالاند يحسم مستقبل نجله

    والد هالاند يحسم مستقبل نجله

  • بلباس أسود .. بزشكيان يشارك وسط الحشود في تشييع خامنئي بطهران

    بلباس أسود .. بزشكيان يشارك وسط الحشود في تشييع خامنئي بطهران

الجزائر.. حظر كل نشاط دعائي وعقوبات ضد مخالفي الصمت الانتخابي

دخل المترشحون الثلاثة للرئاسيات في الجزائر منذ منتصف ليلة الثلاثاء في مرحلة الصمت الانتخابي التي تستمر 72 ساعة قبل موعد الاقتراع المقرر 7 سبتمبر 2024.

الجزائر.. حظر كل نشاط دعائي وعقوبات ضد مخالفي الصمت الانتخابي
الجزائر / Legion-Media

وخلال هذه الفترة يحظر على المترشحين أو مؤيديهم الاستمرار في أي نشاط دعائي أو الترويج لهم عبر وسائل الإعلام، وفي حال مخالفة الحظر يتعرض هؤلاء لعقوبات مالية تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون سنتيم.

وحسب المواد 73 و74 من القانون العضوي للانتخابات فإن الحملة الانتخابية تبقى مفتوحة 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه.

وفي حال إجراء دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه.

كما يمنع على وسائل الإعلام وفقا لما تنص عليه المادة 81 من القانون العضوي للانتخابات نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع داخليا و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجزائريين المقيمين بالخارج.

وفي حال مخالفة هذه المواد يتعرض هؤلاء إلى عقوبات مالية حسب مضمون المادة 303 التي تنص: "يعاقب بغرامة مالية من 200.000 دينار إلى 400.000 دينار جزائري المترشح أو الحزب الذي يخالف أحكام المادة 74 من القانون العضوي".

وفي السياق، أكدت السلطة المستقلة للانتخابات على ضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي والذي يعقب اختتام الحملة الانتخابية أي بداية من الأربعاء إلى غاية يوم الاقتراع السبت 7 سبتمبر.

وجاء في بيان للهيئة "تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرأي العام بفحوى أحكام المادة 74 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تنص على أنه لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المحددة من 15 أغسطس 2024 إلى غاية 3 سبتمبر 2024".

المصدر: RT + "الشروق"

التعليقات

أيزنكوت يدعو للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا بعد ترتيبات أمنية

حركة "أنصار الله" تهدد بإغلاق باب المندب

الاستخبارات الروسية تتهم بريطانيا بالوقوف وراء الهجوم على متحف الدفاع في القرم وتحذرها من العواقب